العيني

337

البناية شرح الهداية

بأن يبين له طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع ، فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا يتفاوت . قال : ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل ، حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو على العكس ، أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز . وقال الشافعي : يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة وله أنه على